مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

34

معجم فقه الجواهر

الجميع . وعلى كلّ حال فلو فسخ بالعيب وقد كان المؤجر قد باع العين فالمنفعة للبائع ، هذا إذا كانت العين المستأجرة مشخّصة ، أمّا إذا كانت مطلقة لم ينفسخ العقد ، وكان على المؤجر الإبدال ، نعم لو تعذّر أو امتنع ولم يمكن إجباره تخيّر . 27 / 313 - 316 5 - ضمان العين المستأجرة : أ - ضمانها بالتعدّي أو التفريط : [ العين المستأجرة أمانة ] لغة وعرفاً ، ف‍ [ - لا يضمنها المستأجر إلّا بتعدٍّ أو تفريط ] والإجماع بقسميه عليه . نعم لا ريب في الضمان ولا خلاف فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه أيضاً معهما ، من دون فرق بين التلف في المدّة وبعدها إذا لم يحصل منه منع للمؤجر عن عينه إذا طلبها ، بل خلّى بينه وبينها . فما عن الإسكافي والطوسي من إطلاق الضمان بعد المدّة واضح الضعف . اللّهمّ إلّا أن يقال : إنّ الأصل ضمان مال الغير إلّا ما خرج بعنوان شرعي ، كاللقطة والوديعة ونحوهما ، وليس للأمانة مصداق عرفي زائد على الوديعة . والعين المستأجرة في المدّة غير مضمونة إلّا بالتعدّي أو التفريط ، أمّا ما بعدها فيبقى على الضمان . 27 / 215 - 216 ب - اشتراط ضمانها مطلقاً : [ في اشتراط ضمان العين المستأجرة من غير ذلك ] أي التعدّي والتفريط [ تردّد ، أظهره المنع ] بل هو الأشهر ، بل المشهور ، بل في جامع المقاصد باطل قطعاً ، بل لا أجد فيه خلافاً إلّا ما يحكى عن الأردبيلي والخراساني من الميل إلى الصحّة وتبعهما في الرياض ، ولا ريب في أنّ الترجيح للأوّل . 27 / 216 - 217 ج‍ - قيمة العين المستأجرة المضمونة بالتعدّي : [ إذا تعدّى في العين المستأجرة ] وإن كانت أمانة في يده [ ضمن قيمتها وقت العدوان ] وإن تلفت بغيره ، بلا خلاف ولا إشكال نصّاً وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه ، لكن على معنى دخولها في ضمانه من ذلك الوقت إلى حين التلف في يده ، فيضمن قيمتها وقته على الأقوى ، كما هو ظاهر المصنّف والقواعد ومحكيّ التحرير والإيضاح وجامع الشرائع . والتحقيق ما عرفت ، بل لم أجد ذلك قولًا لأحد في غير المقام ، وقيل : أعلى القيم ، وقيل غير ذلك . وظاهر قوله : " قيمتها " تمامها وإن كان التعدّي بزيادة تحميلها على ( القدر ) المشروط . خلافاً لما عن الشافعي من أنّه إن كان المالك معها ضمن النصف ، وإلّا ضمن الكلّ أو التوزيع على مجموع الفراسخ ، بأن كان التعدّي يتجاوز المسافة ويعطى العدوان بالقسط . ويكفي في الضمان كون الضمّ ( للزائد ) من فعل المستأجر ، فهو في الحقيقة كمن حمّل دابّة الغير زيادةً على ما حمّلها مالكها قهراً فتلفت بمجموع ما كانت من المالك والظالم . 27 / 316 - 317 6 - هبة العين المستأجرة : هبة / ثانياً 2 ز ( 28 / 176 - 179 ) رابعاً : الأجرة : 1 - اشتراط معلومية الأُجرة : من شرائط الإجارة